آقا ضياء العراقي

422

شرح تبصرة المتعلمين

مجملة - إلاَّ أنه لا يضر بدلالته على اعتبار الطهارة في موضع السجدة من الجبهة . * * * فرع : هل تجوز صلاة الرجل بمحاذاة المرأة مطلقا ، أو لا يجوز كذلك ، أو لا يجوز إلاَّ مع ساتر بينهما ، أو فصل عشرة أذرع ، أو أقل ؟ فيه خلاف منشؤه : اختلاف أخبار الباب . ففي طائفة النهي عنها مطلقا « 1 » ، وفي أخرى : « إذا كان بينهما حاجز فلا بأس » « 2 » ، وفي ثالث : « إذا كان بينهما عشرة أذرع » « 3 » ، وفي رابع أكثر منه « 4 » ، وفي خامس : « قدر شبر أو ذراع » « 5 » ، وفي سادس : « قدر ما لا يتخطى » « 6 » ، وفي سابع « إطلاق نفي البأس بحذاها » « 7 » . ولا يخفى أنه لولا اعراض الجل عن النافية المطلقة ، كان مقتضى الجمع الحمل على مراتب الكراهة ، كما في النجاة ، ولعل اشكال شيخنا العلاّمة في حاشيته « 8 » ناظر إلى ما أشرنا إليه ، فتدبّر . * * * ( وتستحب الفريضة في المسجد ، والنافلة في المنزل ) .

--> « 1 » وسائل الشيعة 3 : 425 باب 5 من أبواب مكان المصلي . « 2 » وسائل الشيعة 3 : 431 باب 8 من أبواب مكان المصلي . « 3 » وسائل الشيعة 3 : 431 باب 7 من أبواب مكان المصلي حديث 2 . « 4 » وسائل الشيعة 3 : 431 باب 7 من أبواب مكان المصلي حديث 1 . « 5 » وسائل الشيعة 3 : 427 باب 5 من أبواب مكان المصلي حديث 3 . « 6 » وسائل الشيعة 3 : 428 باب 5 من أبواب مكان المصلي حديث 8 . « 7 » وسائل الشيعة 3 : 429 باب 5 من أبواب مكان المصلي حديث 10 . « 8 » وهي حاشية الشيخ الأعظم الأنصاري على نجاة العباد .